كيفية الإبلاغ عن إصابة عمل لموظف؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية وشروط الإبلاغ عن إصابة عمل، حيث تتيح التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال إمكانية الإبلاغ عن إصابة عمل للموظفين لديهم، وفقا لشروط محددة.
الإبلاغ عن إصابة عملوأكدت التأمينات الاجتماعية في درها على استفسار أحد المستفيدين، أنه في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال و سيتم بحث الاصابة والتحقق منها، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكنك زيارة الرابط من هنا.
حياك الله استاذ جمعان ، في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب
المنشأة في تأميناتي أعمال و سيتم بحث الاصابة والتحقق منها و لإفادتكم بالمزيد من
التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكنك زيارة الرابط:
https://t.co/MU75Qa6bXa
نسعد بخدمتك.
ووفقا للتأمينات الاجتماعية، فإن إصابات العمل تشمل ما يلي:
1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
2. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.
3. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4. الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل.
5. الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
ويلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع هذه الإصابة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إصابة عمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.