عقوبة منع المواطنين من دخول المولات أو المحال العامة.. الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تضع بعض المولات والمحال التجارية، سياسات خاصة بها، تحظر أفراد بعينهم من الدخول، ومنها أن تكون هذه الأماكن متاحة للعائلات فقط، فهل هناك عقوبة قانونية على منع الأفراد من دخول وارتياد هذه الأماكن، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني عقوبة منع الأفراد من ارتياد هذه الأماكن.
لا يجوز منع أي شخص من ارتياد المحال العامةقال محمود جمال المحامي، إنه لا يجوز لأي متجر أو مول أو محل تجاري أو مقهى منع أي فرد من الدخول، وفي حالة وضع تعليمات تفيد عدم دخول هذا المكان إلا للعائلات فقط، يجب على صاحب المتجر أن يخصص مكان أيضا للأشخاص بمفردهم.
وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يعتبر تمييزاً في القانون وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بتجريم كل فعل أو امتناع من شأنه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، فنصت الفقرة الأولى منها على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات محال تجارية التفرقة العنصرية
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.