البوابة نيوز:
2025-04-16@20:24:50 GMT

كيف نظم القانون دور رعاية الأطفال؟

تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع انتشار دور الحضانات يتبادر لذهن الأم سبل تنظيم تلك الدور وأهدافها بما يتسق مع حماية الأطفال وتنمية مهاراتهم، وهو ما لم يتجاهله القانون المصري إذ نظمت مواده أهداف دور الحضانة واخضاعها لوزارة التضامن.

اعتبرت المادة 31 من قانون الطفل كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، دارًا للحضانة.

ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

كما نصت المادة 31 مكررا على أن ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

ونصت المادة 32، على 5 بنود تستهدفها دور الحضانة وهي:
* رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

* تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

* نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

* تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

* تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.

ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دور حضانة الأطفال القانون قانون الطفل دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • رنا سماحة تنتصر قضائياً على طليقها.. وتعود إلى منزل الحضانة مع طفلها
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل