20 ألف جنيه غرامة وسحب تراخيص المحلات عقوبة الاشغالات بضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شددت سمر الموافي رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد على أنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق.
وأوضحت رئيس ضواحى بورسعيد أن الغرامات ستصل إلى 20 ألف جنيه ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع كما سيتم سحب تراخيص المحال من أصحاب الاحقيات بسوق الهنا فى حال عدم التزام أصحابها بازاله الأسواق العشوائية لهم في الطريق العام في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى
كانت الأجهزة التنفيذية بحى ضواحى بورسعيد قد واصلت اليوم حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بامتداد شارعى 23 ديسمبر وطريق الشاحنات وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لفرض الانضباط وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه مع انتهاء اخر ايام اجازه عيد الفطر المبارك
ونفذت الأجهزة التنفيذية بالحى حملة استهدفت رفع وازاله اشغالات وتعديات الباعة الجائلين وعدد من حالات اشغال الطريق العام بامتداد الشارعين وأمام المحال العامه
وأسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة لعدد من الباعة الجائلين بامتداد جانبى الشارعين كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وإيداعها مبنى جراج عام الحى
وأكدت سمر الموافى رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات الخاصة بالباعه الجائلين بعد تخصيص محال لهم بسوق الهنا الحضاري إلى جانب تيسير حركة مرور السيارات
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد إجازة عيد الفطر المبارك ازالة الاشغالات والتعديات الخضار والفاكهة تراخيص المحلات سحب تراخيص
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.