دمشق-سانا

أكد مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية مياد محمد أهمية القانون رقم 18 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لعمل مصارف التمويل الأصغر، في دعم هذه المصارف وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي وتأمين دخل إضافي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل، أو من لديهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.

وأشار محمد في تصريح لمراسل سانا إلى أن القانون يخفض الأعباء المترتبة على عملاء مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين دخل إضافي للشرائح المستهدفة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن جميع منتجات مصارف التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يتم إجراؤها بين المصارف وعملائها.

ورأى محمد أن الإعفاءات ستؤدي إلى تخفيض الأعباء المترتبة على العملاء عند حصولهم على قروض أو خدمات من هذه المصارف، لافتاً إلى أن إعفاء عوائد الودائع من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة يشجع أيضاً على زيادة الإيداعات في هذه المصارف، ما يمكنها من التوسع في منح القروض.

وحسب محمد فإن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر ستنعكس على تخفيض التكاليف المرتبطة بعمليات هذه المصارف، ما يمكنها من تخفيض التكاليف على عملائها، إضافة إلى دعم مراكزها المالية وتوظيف أرباحها المعفاة من الضريبة للتوسع بأعمالها وبالخدمات والمنتجات والقروض التي تمنحها وزيادة تواجدها بمختلف المحافظات.

وتتضمن التعديلات توسيع الإعفاءات لمصارف التمويل الأصغر وعملائها لتشمل الضريبة على الدخل عن كل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع والضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف، والرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يجرونها مع المصارف، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

يذكر أن عدد مصارف التمويل الأصغر العاملة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 والتي ستستفيد من الإعفاءات 4 مصارف هي مصرف الوطنية للتمويل الأصغر “سورية” ومصرف الأول للتمويل الأصغر “سورية” ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية” ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: للتمویل الأصغر المترتبة على هذه المصارف

إقرأ أيضاً:

شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص تعديل  القانون  كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.

وشهد اجتماع لجنة الشباب  الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة  ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر،  مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار  باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي  ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

من جانبه سجل  مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".

وأشار إلي  المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها". 

وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).

مقالات مشابهة

  • بسبب اقتراح فنان شهير.. سر تسمية ابن ريهانا الأصغر
  • لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025
  • هيئة الإعلام: 957 مليون دولار بذمة شركة كورك
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • شركة إمكان للتمويل تعلن عن وظائف شاغرة
  • الزراعة توفر السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء على المواطن قبل رمضان
  • مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية الأستاذ أحمد السليمان في تصريح لـ سانا: تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، وقد تم دراسته قانونياً وإجراء التع
  • جيديا تتيح خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة
  • هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟
  • ترامب: فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد يسمح بإلغاء ضريبة الدخل بالكامل