5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
شروط عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين
نص القانون على أنه يُشترط لعضوية المجلس الشروط الأتية:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ومرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين مجلس إدارة الصندوق قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.