أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تكليف جميع الاجانب المتواجدين في جمهورية مصرالعربية “عدا حاملى بطاقات الاقامة” بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الاقامة بالتوجه الى ( الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية) لتسجيل بياناتهم وإستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك.

 

وتابعت الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية، في بيانها، التأكد على أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.

 

وكذا التنبية بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهمله المحدده لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الاقامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية المصرية الهجرة الجنسية

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها

 

انتهت أمس الأحد 30 يونيو المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم ، حيث أنه من المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وطالبت الحكومة فى بيان سابق كافة الأجانب المقيمين فى البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين فى مصر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذى انتهى العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

عقوبة جنائية

 

ويتضمن التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

  

شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

مقالات مشابهة

  • بدء تشغيل وحدة إقامة الأجانب بجوازات الأميرية
  • إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
  • بعد نهاية المهلة..السلطات المصرية تشرع في خطوة تّجاه الأجانب المخالفين
  • الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • "الألمان قادمون" للعيش في روسيا.. مواطن ألماني يختار نيجيني نوفغورود
  • وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر .. أول تعليق من «الداخلية المصرية» بشأن بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات تقنين أراضي الدولة
  • بعد انتهاء المهلة.. بدء تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاع الإقامة