"الأطباء": تأخر شديد في صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور عبد الرحمن مصطفى، إن هناك أسبابا متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.
وأوضح، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحًا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.
ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية، ورواتب متدنية، وفي نفس الوقت هو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المرضى أو ذويهم في أي وقت، مشيرا إلى وقوع الاعتداءات على الأطباء في مصر بشكل يومي أو أسبوعي، والاعتداءات التي تؤدي لإصابة أطباء بعاهات مستديمة أو إصابات تؤثر على الحياة تحدث بشكل شهري تقريبا، دون أي عقوبات رادعة لكل ذلك.
وأضاف أن الدول العربية المجاورة غلظت عقوبة التعدي على الطاقم الطبي أو المنشأة الصحية، وعلى سبيل المثال السعودية وضعت غرامة مليون ريال وحبس 10 سنوات، كعقوبة الاعتداء على الفريق الطبي أو المنشأة الطبية، وهي عقوبة رادعة تماماً، متابعا:" للأسف في مصر العقوبة ليست رادعة والقوانين ليست مشددة، وهو من أهم الأسباب التي تجعل بيئة عمل الأطباء غير آمنة.
وشدد على أن النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة ومجلس النواب، وتضغط من أجل إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية، لكن هناك تأخر شديد في صدورهما دون مبرر واضح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطباء فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.