تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أيام.. مصادر توضح الاستثناءات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت مصادر بوزارة العمل، إنَّ شركات القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وذلك ليتم تعديل رواتب ملايين الموظفين غير الحكوميين.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوب ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقًا لما أقرّته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
وذكرت المصادر، أنَّ بعض المنشآت الخاصة لا تستطيع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، موضحة أنَّه يجوز في هذه الحالة للمنشأة غير القادرة على تطبيق القرار أن تتقدم لوزارة العمل بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمالها، وذلك قبل منتصف شهر مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور وزارة العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".