تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أيام.. مصادر توضح الاستثناءات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت مصادر بوزارة العمل، إنَّ شركات القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وذلك ليتم تعديل رواتب ملايين الموظفين غير الحكوميين.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوب ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقًا لما أقرّته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
وذكرت المصادر، أنَّ بعض المنشآت الخاصة لا تستطيع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، موضحة أنَّه يجوز في هذه الحالة للمنشأة غير القادرة على تطبيق القرار أن تتقدم لوزارة العمل بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمالها، وذلك قبل منتصف شهر مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور وزارة العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.