هل يحصل موظفي القطاع الخاص على أجر مضاعف حال العمل خلال إجازة عيد الفطر؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تنتهي اليوم الأحد الإجازة الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء لإجازة عيد الفطر المبارك 2024، وقد يضطر صاحب العمل في القطاع الخاص إلى استدعاء بعض الموظفين إلى العمل في الإجازات الرسمية والأعياد، ونشرح لكم في السطور التالية ما هي حقوق العامل في القطاع الخاص أثناء الإجازات الرسمة والأعياد.
الحصول على مثلي الأجر في الأعيادوتناولت المادة 52 من قانون العمل تنظيم عمل العمال في القطاع الخاص في فترة الأعياد والإجازات الرسمية وكيفية محاسبتهم، إذ نصت على أنه «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل بالأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
فيما أوضحت المادة 48 من ذات القانون أنه «في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر القطاع الخاص حد أقصى صاحب العمل عيد الفطر المبارك قانون العمل مجلس الوزراء فی القطاع الخاص العامل فی
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.