اعرف حقك.. ضوابط الحصول على الإجازة السنوية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين عن ضوابط الحصول على الإجازة السنوية وفقا للقانون، وذلك نظرا لأن الإجازات تهم شريحة كبير من العاملين في الدولة، ولكن الكثير منهم يغفل الطريقة القانونية للحصول عليها.
ضوابط الحصول على الإجازة السنويةحدد قانون العمل، ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن مدة الإجازة السنوية هى21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر.
أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
ولكن في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.
وأكد القانون على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة «48» من هذا القانون، لا يجوز للعامل أن يتخلى عن إجازته، ووفقا للمادة 48 من القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
كما يلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
وطبقا للقانون فإنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا التوازن، ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.
اقرأ أيضاًمدفوعة الأجر.. اعرف موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفين
تزامنًا مع إجازة البنوك.. سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 14 إبريل 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون قانون العمل قانون الخدمة المدنية الإجازات قانون العمل المصري الإجازة السنوية الاجازة السنوية الاجازة الاعتيادية السنوية الاجازات السنوية الإجازة الطارئة الإجازة المرضية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده، ونصت مواده على تشكيل أمانة فنية تتابع الخطط التي تصدر عن المجلس.
فنصت المادة الخامسة من القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.