الاتحاد الأوروبي يشدد عقوبة الالتفاف على العقوبات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بروكسل – اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونا ينص على عقوبات جنائية للأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الأوروبية أو يتحايلون عليها.
وشملت الجرائم الجنائية تجارة السلع الخاضعة للعقوبات، والتحايل على حظر السفر، وغيرها من الانتهاكات.
وقالت الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، إن السجن يجب أن يكون العقوبة القصوى للأشخاص الذين يلتفون على العقوبات بشكل متعمد، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن يفرضوا عقوبات جنائية فعالة ومتناسبة على الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات.
وبناء على القانون الجديد يمكن تحميل الشركات والكيانات القانونية المسؤولية إذا تم انتهاك العقوبات من قبل شخص يشغل منصبا بارزا، ومن الممكن أن يتم سحب رخص مزاولة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات خاصة استنادا على القانون الجديد في غضون عام.
المصدر: كوميرسانات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.