5 أمراض مهنية تلزم أصحاب العمل بالكشف الدوري على العمال.. اعرفها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من المدد يجب على الشخص صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.
فحص كل 6 أشهروحددت الهيئة مدة 6 أشهر لبعض الأمراض المهنية التي يجب أن يقوم صاحب العمل بفحص العمال لديه ويتحمل هو قيمة الفحص.
ووفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه الأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق للقانون للتحقق من لياقته صحيًا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل.
ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريا وتكون هي الجهة المسؤولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتحصل الهيئة المذكورة على مقابل خدمة مقداره 50 جنيهًا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل بقيمة مقابل الخدمة ويلتزم بسداده خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
ويكون الفحص الطبي الدوري في الأوقات الآتية:
أولاً: مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم الأبخرة الرصاص.
2- الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.
3- التسمم بثاني كبريتور الكربون ومضاعفاته «أحد مركبات الكبريت».
4- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته في عمليات الدباغة.
5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الكشف الطبي التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.