الحكومة تكشف حقيقة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
واكدت وزارة الطيران، أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل وزارة الطيران المجال الجوي المصري ايران غلق المجال الجوي المجال الجوی المصری
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا.
وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.