يستطيع أي مواطن تقديم شكوى للنائب العام بخطوات بسيطة، عن طريق تقديم شكوى للنائب العام باستخدام منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه إلى النيابة العامة وهذه الطريقة توفر الجهد والوقت أمام المواطنين.

وخلال السطور التالية سننشر كيفية تقدم بلاغ للنائب العام من المنزل:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم يقوم مقدم العريضة بالضغط على أيقونة استمرار أمام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله إلى صفحة جديدة مدون بها الإرشادات وأحكام تقديم الخدمة، وبمجرد الضغط على أيقونة موافق تقديم الخدمة ستتم إحالته إلى صفحة ملء البيانات.

ــ يقوم صاحب الشكوى بملء الاستمارة التي تظهر أمامه وهى خاصة بتقديم البلاغ وإرفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها إلكترونيًا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ يتابع مقدم البلاغ ما حدث في شكواه أو بلاغه عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار أيقونة "متابعة العرائض الإلكترونية" أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل إليه الفحص.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بلاغ للنائب العام النيابة العامة خدمة الدفع الإلكتروني للنائب العام

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية. 

البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية

إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".

وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال". 

ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".

مقالات مشابهة

  • حتى لا تتعرض للابتزاز.. طريقه تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت
  • مواقع تقدم محتوي بجودة عاليه الوطن بلس
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • بخطوات بسيطة.. طريقة عمل ستيك الدجاج في المنزل
  • خطوات بسيطة لاستعراض المؤمن عليه للمعاش المستحق له عبر «مصر الرقمية»
  • طريقة عمل الطرب المشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
  • لا تستلف.. كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
  • «القومى للطفولة»: بلاغ للنائب العام فى واقعة اعتداء زوجة الأب على طفلة بمرسى مطروح
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
  • علاج تساقط الشعر بسبب الفروة الدهنية بخطوات بسيطة .. فيديو