هل إخفاء المسروقات يعرضك للحبس؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع لص هواتف المحمول فى النزهة
قررت نيابة النزهة برئاسة المستشارمعتز زكريا، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترف بتخصصه فى سرقة السيارات المركونة بالشوارع بعد مراقبتها، وارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
مشاركة