جنايات القاهرة ترد على دفاع تجار الاستروكس بـ حيثيات سجنهم 6 سنوات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ردت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على دفاع تجار الاستروكس في مصر القديمة بمواد القانون..
اقرأ ايضًا :
أنا هنا راجل البيت.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة 5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب
وكشفت الحيثيات أنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا التهمة المسندة إليهم و مثلوا بجلســــة المحاكمة و إعتصموا بالإنكار ، و الدفاع الحاضر معهم قدم 6 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ، وشــــرح ظروف الدعوى و ملابساتها بما ينال من أدلة الثبوت فيها و دفع ببطلان القبض و التفتيش لإختلاق حالة التلبس و لحصولهما بدون إذن نيابة ، و ببطلان القبض و التفتيش لضبط المتهم بدائرة قسم عين شمس في تاريخ سابق ، و شيوع الإتهام ، إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة ، بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط ، و بعدم معقولية تصوير الواقعة و الإنفراد بالشهادة و كيدية الإتهام و تلفيقه ، و طلب القضاء بالبراءة .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لإنتفاء حالة التلبس وإختلاقها و لحصولهما بدون إذن نيابة ، و ببطلان القبض و التفتيش لضبط المتهم الأول بدائرة قسم عين شمس في تاريخ سابق - فأنه من المقرر قانونا و قضاءا أنه يلزم لقيام حالة التلبس أن تتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وجود جريمة و تقدير قيام حالة التلبس من عدمه من إطلاقات هذه المحكــــمة ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة أجرى عملية شراء للمخدر المضبوط مع المتهمين بعد أن قام بتغيير هيئته و أخرج المتهم الأول من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه للضابط فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس – الأمر الذي يضحى معه أن ضابط الواقعة قد أدرك الجريمة بأحد حواسه و هي حاسة النظر و تتحقق به حالة التلبس و يصبح معه الضبط صحيحا و ما تلاه من إجراءات قبض و تفتيش للحقيبة التي بحوزتهم و ذلك إستنادا إلى أقوال ضباط الواقعة من ضبط المتهمين حائزين للمادة المخدرة وخضوعها لسلطان إرادتهم مع علمهم بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة الشارع الجنائى ، الأمر الذى تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهمين و يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع و القانون جديرا بالمحكمة رفضه و لا مجال للحديث هنا بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة إذن أننا هنا بصدد واقعة ضبط نتيجة حالة تلبس تحققت بالفعل و من ثم تلتفت عنه ، و أما بشأن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لسبق ضبط المتهم الأول بدائرة قسم عين شمس فالمحكمة ترى أنه دفع لا أساس له من الصحة و من ثم تلتفت عنه .
اقرأ ايضًا :
احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك حماية المال العام.. اعرف اختصاصات هيئة قضايا الدولة متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب اختصاصات النيابة الإدارية .. تعرف عليها 6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرجوحيث أنه عن الدفع بشيوع الإتهام فانه من المقرر قانونا أنه يكفى في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجاة فلما كان ذلك وكان الثابت في يقين وعقيدة المحكمة أن المتهمين جميعا أسهموا بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدوا جميعا على مسرح الجريمة حسبما شهد به شهود الإثبات - وهو ما يكفى لإعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فيها على نحو ما أوردته المحكمة في بيانها واقعة الدعوى و مما ساقته من أدلة الثبوت كاف للتدليل على إسهام المتهمين جميعا في ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها (جريمة الإتجار في المواد المخدرة) و تواجدهم في الزمان والمكان على مسرح الجريمة و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها و أن كل منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها و قارف فعلا من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات إعتباره فاعلا أصليا فيها من ثم يكون منعى الدفاع في شأن التدليل علي شيوع الإتهام لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما يتعين القضاء برفضه.
وعن الدفع ببطلان الإقرار الصادر من المتهمين بمحضر الضبط فهو في غير محلة ذلك إذ جاء مرسلاً لا يوجد ما يسانده بالأوراق ولم يبين أساس دفعه و لم يقل المتهمين عند استجوابهم أن أحدا اكرههم على هذا الإقرار الذي نفوا صدوره منهم و لم يثبت بمناظرة المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وجود أي إصابات بهم تثبت وجود أي إكراه وقع عليهم .
وعن الدفع بعدم صلة المتهمين بالمضبوطات ، فمردود بإطمئنان المحكمة إطمئنانا تاماً بأن ما ضبط بحوزة المتهمين من مواد مخدره تخصهم ، وذلك إطمئنانا من المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وإجراءات الدعوى.
وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - بقالة كيدية الاتهام و تلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة بالصورة التي قال بها الضابط و الإنفراد بالشهادة و حجب باقي أفراد القوة المرافقة له - فهو في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة و إستخلاص ما يؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي إستخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه .
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليهم و الإفلات من العقاب ، فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم و من ثم فإنها تأخذ المتهمين بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه .
و لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إســــتقر فى عقيدتها على وجه القطع و اليقين أن المتهمين
1- سليمان سيد محمد إبراهيم موسى
2- سيد يوسف حلبي محمد
3- محمود يوسف حلبي محمد
لأنهم فى بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة
- حازوا و أحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر ( indazol carboxamides ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا و أحرزوا سلاحين أبيضين (مطواة) دون مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
و من ثم و إعمالا لنص المادة 304/2 ،من قانون الإجراءات الجنائية يتعين القضاء بإدانة المتهمين و عقابهم وفقا لنص المادة 30/1 عقوبات ، و لنصوص المواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 /1 بند 2 ، 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، و البند رقم 3 من القسم الأول ب من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 ، المواد 1 /1 ، 25مكرر / 1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2012 .
و حيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض جنائى واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
و حيث أن المحكمة أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات .
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، وفلهذه الأســــــباب أصدرت حكمها المتقدم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى يقين المحكمة و إطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومة للمقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو الســــالف بيانه قد إســــتقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها فى حق المتهمين سليمان سيد محمد إبراهيم موسى ، سيد يوسف حلبي محمد ، محمود يوسف حلبي محمد مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ، و تقرير المعمل الكيماوى. وأكدت الحيثيات أن المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد بأنه ورد إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات حيثيات حكم دفاع المتهمين استروكس تاجر استروكس مخدر الإستروکس المتهم الأول محمد إبراهیم ضبط المتهمین ضابط الواقعة حالة التلبس ضبط المتهم بدائرة قسم على مطواة من قانون عن الدفع کل منهم حیث أن
إقرأ أيضاً:
شارك في مخططات الجماعة.. حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لـ المداح
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات لـ وهيب المداح، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
حيثيات الحكم بالإعدام والمؤبد لـ 5 متهمين في قضية خلية الإسماعيلية معايرة بسبب والدته.. التحريات تكشف مفاجأة في وفاة طفل الأسانسير بالقاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث البدرشين تأجيل محاكمة 3 متهمين في خلية جبهة النصرة الثانية لـ 4 يناير أسباب الحكم على وهيب المداحوقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى السلمية الرادعة تم ضبط المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططاً حركياً جديداً بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على هذه المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.