نبأ مثير .. 9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.
وأشار "الفيومي"، خلال تصريحات عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط، أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: "هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه".
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن، موضحًا أنه تم بحث فكرة زيادة التضخم ولكن لن يحدث هذا إلا بشكل بسيط.
وتابع: "المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الغرفة التجارية بالقليوبية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الغرفة التجارية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.