لو اتفصلت من الخدمة.. حالات يجوز فيها الطعن على قرارات المحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا، والتي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
تعتبر المحاكم التأديبية جزءا من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الإدارية العليا رئيس الهيئة النیابة الإداریة الطعن على
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.