جرثومة في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
عُلِم أنّ مختلف الصيدليات والمستشفيات في لبنان شهدت مؤخراً توافداً لعدد كبير من الحالات المرضية المُصابة بـ"جرثومة" تؤدي إلى إضطرابات صحية في الحلق وتساهم في إرتفاع درجة حرارة الجسم.
مصدر طبي قال لـ"لبنان24" إنّ الحالات المرتبطة بتلك الجرثومة كثيرة، لكن علاجها سهل من خلال تناول المضادات الحيويّة فضلاً عن الأدوية التي تعمل على تخفيض الحرارة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مرسوم رسمي.. في هذه الحالات تسحب الجنسية الكويتية
نُشر في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية في البلاد، الاثنين، مرسوما خاصا بتعديل قانون الجنسية الكويتية.
اقرأ ايضاًإليكم انطباع صانعي المحتوى الأردنيين عن لقاء الشرع
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
اقرأ ايضاًأعلى رتبة عسكرية في نظام الأسد يجري تسوية مع القيادة الجديدةكما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: "الكويت اليوم" + "كونا"
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند مرسوم رسمي.. في هذه الحالات تسحب الجنسية الكويتية ألمانيا تحذر من حرب محتملة بين تركيا والأكراد شمال سوريا هل كان سقوط برشلونة أمام أتلتيكو مدريد نتيجة منطقية أم عبث كروي؟ بالفيديو.. أول وفد قطري يصل دمشق بعد انقطاع 13 عاما القسام تعلن نجاح عملية أمنية معقدة في بيت لاهيا وتحرير أسرى فلسطينيين Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter