فوات الأوان.. الذهب ينقذ متهما بريئا قبل تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حضر عامل من بلده في الصعيد، للعمل في ورشة أحذية بمنطقة الجمالية، ليتعرف على سيدة عجوز قدمت له الإحسان، وكان يزورها باستمرار قبل أن يتم العثور عليها مقتولة داخل شقتها وسرقة مشغولات ذهبية من مكان الواقعة.
الجرمة تعود منتصف عام 2016، عندم أكد الشهود أن آخر شخص تم مشاهدته في شقة القتيلة هو الشاب صاحب الـ 26 سنة العامل بورشة أحذية أسفل العقار الذي شهد حدوث الواقعة.
تم إحالة الشاب إلى محكمة الجنايات، وتأكيد الشهود أن الشاب آخر من شوهد بمكان الجريمة قبل حدوثها أكد ثبوت التهمة عليه، وتم إحالته إلى المفتي بتهمة السرقة المقترنة بالقتل.
قبل جلسة النطق بالحكم على الشاب قام المتهم الحقيقى "عاطل"، بالتوجه لأحد محال الصاغة لبيع الذهب المسروق بعد مرور أكثر من عام على حدوثها، وهنا تم القبض عليه ليعترف بجريمته وتتكشف الحقيقة، ويتحول مسار القضية من جديد.
النيابة طلبت إعادة فتح باب المرافعة في القضية وتم تقديم المتهم الحقيقى "عاطل"، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وتم إخلاء سبيل عامل ورشة الأحذية، وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة وظهور أدلة جديدة في الدعوي.
حكم على العاطل بالإعدام شنقا، وتم تأييد حكم الإعدام ضده، لتستريح روح المجني عليها في مرقدها، ويشعر المتهم بالندم على فعلته ولكن بعد فوات الآوان، ندم لا يغني ولا يثمن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة القتل القتل اخبار الحوادث الاعدام
إقرأ أيضاً:
الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة