ضبط 35 سلاحاً نارياً في حملة أمنية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (35قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهم).
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
وذلك على النحو التالى :
(3) بنادق آلية.
(6) بنادق خرطوش.
(2) طبنجة.
(24) فرد محلى.
(49) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة .
(137) قطعةسلاح أبيض .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بنادق آلية الحملات الأمنية ضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]