التشريعات والقوانين الخاصة بتحسين بيئة العمل في 10 سنوات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حازت التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل، اهتمامًا بالغًا من الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان الهدف منها هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وترصد "الوفد" في هذا التقرير، التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل في 10 سنوات.
إعداد مشروع قانون العمل الجديد، المعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.
إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لعام 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية فى مصر.
إصدار القانون رقم 142 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
إصدار القانون رقم 18 لعام 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، حتى لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
إصدار القرار الوزاري رقم 36 لعام 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.
إصدار القرار الوزاري رقم 146 لعام 2019، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يضمن عدم مزاحمة العمالة المصرية.
إصدار القرار الوزاري رقم 162 لعام 2019، الخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
إصدار القرار الوزاري رقم 1 لعام 2019، الخاص بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة بالقطاع الخاص.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2020، والخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021، الخاص بتشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
إصدار القرار الوزاري رقم 43 لعام 2021، الخاص بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
إصدار القرار الوزاري رقم 44 لعام 2021، الخاص بتنظيم تشغيل النساء ليلًا.
إصدار القرار الوزاري رقم 215 لعام 2021، الخاص بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
إصدار القرار رقم 50 لعام 2022، الخاص بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
إصدار القرار الوزاري رقم 227 لعام 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
إصدار القرار الوزاري رقم 22 لعام 2023، الخاص بتشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
إصدار القرار الوزارب رقم 80 لعام 2023، الخاص بتنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
إصدار القرار الوزاري رقم 111 لعام 2023، الخاص بالمهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقًا لدليل التصنيف المهني.
إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 799 لعام 2018، بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل
يختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل.
إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2103 لعام 2023، والذي يفيد بتغير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وذلك للتماشي مع "معايير العمل الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين بيئة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال العمل الحريات النقابية المنظمات النقابیة لعام 2023 لعام 2021
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. تعرّف على عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
يتساءل العاملون في القطاع الخاص في الدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والذي أقره المجلس القومي للأجور بقيمة 1000 جنيه بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وتابع وزير العمل، أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وبحسب المادة «247» من قانون العمل، فأنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم «33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46» من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
اقرأ أيضاًالحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2025
مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق