المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية ..
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.
نقابة الصحفيين العراقيين
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.