مع بدء  صيام الست من شوال ، نجد الاهتمام بالصيام كأحد العبادات الجميلة التي يحبها الله ورسوله، وهو صيام التطوع ، والإنسان أحيانا  يصوم ويأتي في الصباح أو وقت الظهيرة لسبب ما يتردد هل يكمل صومه ام يفطر ويظل يفكر لعدة دقائق ، فهل هذا ينقص من  الثواب أم يفسد الصوم أم لا يؤثر مطلقا ؟ .

قالت دار الإفتاء إن من كان صائما، ثم نوي أن يفطر، ثم عاد عن ذلك وقرر أن يصوم، فيجب عليه إكمال صومه ما دام أنه لم يقم بأي شئ من مبطلات الصوم، أو يتناول  الطعام والشراب.

وأضافت الدار في معرض إجابتها  أن مجرد تردد الشخص في قطع نية الصوم والخروج منه، لا يعني أن صومه باطل ، لافتة إلى أنه  من كان صائما صوم تطوع، ثم أراد بعد ذلك أن يقطع صيامه ويفطر، فلا يوجد حرج في ذلك لكون صيام التطوع، سنة وليست فرضا، فالإنسان ليس ملزما بأدائها.

وقالت إنه في حالة صوم المسلم صيام تطوع ثم أفطر، لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا حرج عليه.

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة أوجمعها قبل مغادرة المنزل.. اعرف الموقف الشرعي هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة لمن فاته الصيام

هل يجب قضاء أيام رمضان قبل البدء في صيام الست من شوال

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ولا يؤجلها إلى ذي القعدة ويمكنه أن يؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

وتطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى نية صيام الستة الأيام والتي يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة عامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

وأضافت، أن صيام هذه الأيام سنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يوما والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام الست من شوال

إقرأ أيضاً:

حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.

والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.

وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.

قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.

واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.

وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مقالات مشابهة

  • حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام آخر 15 يوما من شعبان؟.. أعمال مستحبة في الشهر العظيم
  • موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2025.. لصيامها فضل عظيم
  • دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر شعبان كاملا (فيديو)
  • قبل بدء شهر رمضان 2025.. حكم صيام يوم الشك | الإفتاء توضح
  • احذر من صيام هذه الأيام في شعبان.. ما الحكمة والمأثور عن النبي
  • هل المزاح مع الزميلات في العمل جائز شرعًا؟ الإفتاء توضح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
  • موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام
  • حكم صيام التطوع في شهري رجب وشعبان.. الإفتاء تكشف المأثور عن النبي