د بلال الخليفة

 

هو مشروع لاستبدال سنوات السجن بمبالغ مالية حيث كان المقترح سابقا هو مبلغ مالي هو 50 الف لكل يوم لكن تم تعديله الى 10 الاف دينار لكل يوم أي ان مبلغ السنة الواحدة هو 3.65 مليون دينار عراقي فقط او ان المحكوم عشر سنوات سيدفع 36.5 مليون دينار ويطلع بدل السجن.

ويوجد استثناءات منها ارتكاب الجرم مرة أخرى او المتاجرة بالمخدرات 

امثلة على مدد العقوبات

1 – السرقة: فمثلا ان عقوبة السارق حسب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 443 حددت العقوبة بان لا تتجاوز العشر سنوات في حالة وقوع جريمة السرقة بالإكراه وبالتالي يستطيع السارق دفع مبلغ 36.

5 مليون دينار بدون ان يتم سجنة 

2 – الرشوة: المادة 307 من قانون العقوبات العراقي تنص هذه المادة على أنه “كل موظف عمومي وقبل على نفسه أن يأخذ مالًا من غيره أو منفعة ما لأداء عمل له وهذا العمل مخالف أو مقابل إقصاء الشخص الآخر عن دور لا بدّ له القيام به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.

أي المرتشي أيضا يستطيع دفع 36 مليون ويخرج من السجن

3- القتل وتنقسم الى قسمين

أ – القتل العمد 

ينص قانون العقوبات على عقوبة القتل العمد في القانون العراقي  وعلى عقوبة   الشروع في القتل العمد من المادة 31 على الأتي:

•           السجن لمدة لا تزيد عن 15 سنه إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي المقررة للجريمة السجن المؤبد.

•           الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي السجن المؤقت.  فإذا كان نصف الحد الأقصى 5 سنوات أو أقل فتكون العقوبة مدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

اما عقوبة القتل العمد وحسب المادة 406 من قانون العقوبات النافذ الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية

ب – القتل الخطا

عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي مع المادة 411 عقوبات، هو مصطلح يقصد به قتل شخص لكن دون قصد أو نية في ذلك؛ وهو مضاد للقتل عن عمد. وقد يكون السبب فيه الخطأ من الفاعل أو إهمال من المجني عليه. 

•           المادة 410 من قانون العقوبات العراقي، كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

المادة 411 من قانون العقوبات العراقي، في حال عدم التزام المتهم بأصول وظيفته أو مهنته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكرانًا في أثناء ارتكاب فعل القتل الخطأ، أو نكل وقت الحادث تحديدًا نتيجة مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب مساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها لا يقل عن 300 دينار ولا يزيد على 500 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما.

 

الملاحظات

1.         تكريس للجاهلية وحسب الحديث الشريف الذي ينص  (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).

2.         لا نعلم ان المحكوم عليه بالسجن المؤبد هل يستطيع استبدال محكوميته بمبلغ مالي أيضا ونحن نعلم ان المؤبد هو 20 سنة وبالتالي ان المبلغ المترتب عليه هو 73 مليون دينار فقط

3.         المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري وبالتالي ان الفقير يستطيع ان يخرج أيضا عن طريق جمع مبالغ مالية من افراد العشيرة  (الودي)

4.         هذا القانون يلغي قول الله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)  (سورة البقرة) لان القصاص وعقوبة المسيء قد تم الغاءها

5.         هذا القانون يكرس الطبقية، الغني يسرق ويقوم بالعمل الجرمي ويشتري حريته بمبالغ مالية وانا الفقير فيطبق عليه القانون وهذا يؤكد المقولة التي تنص (القانون كبيت العنكبوت لا يصطاد الا الحشرات الضعيفة)

6.         القانون هو تشجيع لارتكاب الاعمال الجرمية ولكن ليست الصغيرة بل الكبيرة كي يستطيع ان يفلت من العقاب بدفعه مبالغ بدل السجن.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی القانون العراقی من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد مدة لا تزید على ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟