مشروع قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
د بلال الخليفة
هو مشروع لاستبدال سنوات السجن بمبالغ مالية حيث كان المقترح سابقا هو مبلغ مالي هو 50 الف لكل يوم لكن تم تعديله الى 10 الاف دينار لكل يوم أي ان مبلغ السنة الواحدة هو 3.65 مليون دينار عراقي فقط او ان المحكوم عشر سنوات سيدفع 36.5 مليون دينار ويطلع بدل السجن.
ويوجد استثناءات منها ارتكاب الجرم مرة أخرى او المتاجرة بالمخدرات
امثلة على مدد العقوبات
1 – السرقة: فمثلا ان عقوبة السارق حسب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 443 حددت العقوبة بان لا تتجاوز العشر سنوات في حالة وقوع جريمة السرقة بالإكراه وبالتالي يستطيع السارق دفع مبلغ 36.
2 – الرشوة: المادة 307 من قانون العقوبات العراقي تنص هذه المادة على أنه “كل موظف عمومي وقبل على نفسه أن يأخذ مالًا من غيره أو منفعة ما لأداء عمل له وهذا العمل مخالف أو مقابل إقصاء الشخص الآخر عن دور لا بدّ له القيام به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
أي المرتشي أيضا يستطيع دفع 36 مليون ويخرج من السجن
3- القتل وتنقسم الى قسمين
أ – القتل العمد
ينص قانون العقوبات على عقوبة القتل العمد في القانون العراقي وعلى عقوبة الشروع في القتل العمد من المادة 31 على الأتي:
• السجن لمدة لا تزيد عن 15 سنه إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي المقررة للجريمة السجن المؤبد.
• الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى 5 سنوات أو أقل فتكون العقوبة مدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
اما عقوبة القتل العمد وحسب المادة 406 من قانون العقوبات النافذ الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية
ب – القتل الخطا
عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي مع المادة 411 عقوبات، هو مصطلح يقصد به قتل شخص لكن دون قصد أو نية في ذلك؛ وهو مضاد للقتل عن عمد. وقد يكون السبب فيه الخطأ من الفاعل أو إهمال من المجني عليه.
• المادة 410 من قانون العقوبات العراقي، كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة.
المادة 411 من قانون العقوبات العراقي، في حال عدم التزام المتهم بأصول وظيفته أو مهنته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكرانًا في أثناء ارتكاب فعل القتل الخطأ، أو نكل وقت الحادث تحديدًا نتيجة مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب مساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها لا يقل عن 300 دينار ولا يزيد على 500 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما.
الملاحظات
1. تكريس للجاهلية وحسب الحديث الشريف الذي ينص (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
2. لا نعلم ان المحكوم عليه بالسجن المؤبد هل يستطيع استبدال محكوميته بمبلغ مالي أيضا ونحن نعلم ان المؤبد هو 20 سنة وبالتالي ان المبلغ المترتب عليه هو 73 مليون دينار فقط
3. المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري وبالتالي ان الفقير يستطيع ان يخرج أيضا عن طريق جمع مبالغ مالية من افراد العشيرة (الودي)
4. هذا القانون يلغي قول الله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) (سورة البقرة) لان القصاص وعقوبة المسيء قد تم الغاءها
5. هذا القانون يكرس الطبقية، الغني يسرق ويقوم بالعمل الجرمي ويشتري حريته بمبالغ مالية وانا الفقير فيطبق عليه القانون وهذا يؤكد المقولة التي تنص (القانون كبيت العنكبوت لا يصطاد الا الحشرات الضعيفة)
6. القانون هو تشجيع لارتكاب الاعمال الجرمية ولكن ليست الصغيرة بل الكبيرة كي يستطيع ان يفلت من العقاب بدفعه مبالغ بدل السجن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی القانون العراقی من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد مدة لا تزید على ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).