مالي تحدد موعد المشاورات المتعلقة «بالحوار من أجل السلام»
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت مالي، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت.
وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان: “إن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت 13 ابريل الجاري وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات الإدارية في الدولة، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي، الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد”.
وأضافت الخارجية المالية، “أن وزير الخارجية عبد الله ديوب، عقد برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي”.
وقال ديوب: إن “السلطات الانتقالية ملتزمة بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور”.
وحول قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، قال ديوب: “هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة”.
كما نقلت الوزارة، عن رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، عثمان إيسوفي مايغا، قوله: ” إن الحوار سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية”.
هذا وكان مجلس الوزراء في مالي، أصدر، يوم 10 أبريل الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وفي 5 فبرايرالماضي، شكّل الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي، من أجل المصالحة والسلام، وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلام في مالي مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.