وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالبا ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات.

ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.

ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم -خصوصا- الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.

وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).

وبعد إقراره الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.

وقد تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يسعى للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه السنة، في المداولات داعيا خلال الأسبوع الجاري البرلمانيين إلى "قتل فيسا".

وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن البرنامج "استخدم ضدي وضد عدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي!" من دون أن يورد أي دليل على ذلك.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، دعا مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إلى تمديد العمل بالبرنامج، مؤكدا أن "مع ما يحصل في إسرائيل، وما يحصل في أوكرانيا والتهديد الذي تمثله الصين وما يحصل على صعيد منشآتنا الإستراتيجية، وما يحصل مع الهجمات الإلكترونية؛ (يجعل) من غير المناسب بتاتا أن ننزع سلاحنا من جانب واحد".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
 

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

 وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق