القانونية النيابية تقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره.وقال المالكي في بيان: “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.
وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم.كما أشار المالكي إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال.وأضاف أن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم.وتابع المالكي بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية