مثالان ساطعان على ضعف مجلس إدارة الضمان في مرحلة ما.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

يتكوّن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من (15) شخصاً على النحو التالي:

١) وزير العمل – رئيساً.

مقالات ذات صلة أحدهم بترت قدمه.. صحفيون يروون تفاصيل استهداف زملائهم في مخيم النصيرات بغزة 2024/04/13

٢) مدير عام المؤسسة.

٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.

٤) نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.

٥) ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

٦) ممثّلان عن النقابات المهنية- أحدهما من أصحاب العمل والثاني من المهنيين”العمال”. يسميهما رؤساء النقابات المهنية.

٧) أربعة يمثلون العمال. يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.

٨) أربعة يمثلون أصحاب العمل، اثنان تسميهما غرفة صناعة الأردن واثنان تسميهما غرفة تجارة الأردن.

وقد اشترط قانون الضمان في الأعضاء المشار إليهم في البنود من 5 – 8 أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.

السؤال المطروح؛ هل يتم فعلاً اختيار أهل الكفاءة والاختصاص والخبرة لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان كواحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية، وما هي الخبرات والاختصاصات المطلوب توافرها في هؤلاء الأعضاء من أجل أن يكونوا أكفاء لهذه العضوية والمسؤولية.؟!

أنا أقول لكم بكل صراحة بأن اللافت في مراحل كثيرة عدم الالتزام بما نص عليه القانون من شرط الكفاءة والخبرة والاختصاص في اختيار بعض الأعضاء الممثلين للجهات المذكورة أعلاه، وهو ما أضعفَ كثيراً دور المجلس الأساسي، ولعل أكبر مثالين ساطعين على ذلك هما:

الأول: تمرير المجلس في العام 2022 مسوّدة مشروع قانون معدّل لقانون الضمان كان يمكن أن يؤدي إلى أزمات مستعصية في المستقبل القريب.!!!

الثاني: سكوت المجلس على إنفاقات الضمان المُبالَغة جداً والتي شكّل بعضها تجاوزاً وتعدّياً على أموال الضمان إبّان جائحة كورونا 2020 – 2022.!

فهل كان المجلس على علم ودراية تامة بالتعديلات التي أقرّها ووقّع عليها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على حاضر الضمان ومستقبله وعلى المجتمع والدولة والأجيال.؟!

وهل كان المجلس موافقاً على الإنفاقات التي شكّلت تجاوزاً وتعدّياً صارخاً على أموال الضمان التي هي أموال العمال والأجيال.؟!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • احتجاجات واسعة في أمريكا وأوروبا ضد ترامب وإيلون ماسك (شاهد)
  • عبارات للاب في عيد العمال
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل ‏جارِ ‏على ‏إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • وسط تسهيلات من إدارة المرفأ.. تصدير باخرة مواشي على متنها ١١ ألف رأس بعد إجراءات الحجر الصحي
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • 120 ألف عامل يشاركون في احتفالات العيد
  • متقاعد ما زال على قوة العمل !
  • بشرى سارة | كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة وزارة العمل.. تفاصيل