جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات له عقوبة رادعة.


ونصت: المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.



ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

أطباء القاهرة ترفض حبس الدكاترة في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة

أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة - بحسب بيان صادر عن النقابة.

وقال البيان: طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت.

جاء ذلك عقب اجتماع  مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف، وتأييد موقف النقابة العامة، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ.

وأكد المجلس رفض الحبس الاحتياطي للطبيب وفقا للمادة (29) من المشروع المقترح، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.

ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرار الإعتداء على الأطقم الطبية.

واختتم المجلس بيانه بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • شريف الشعشاعي: ردود الفعل على وتر حساس كانت قاسية
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • أطباء القاهرة ترفض حبس الدكاترة في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • دوافع ممارسة العنف ضد الحيوانات من بعض البشر
  • غرامات مترو الأنفاق 2025: تعرف على العقوبات الجديدة لضبط حركة الركاب
  • في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.. تعرف على مكانته في الإسلام
  • "مهارات وأخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية" ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • أول قرار من الأهلي بعد «فيديو كهربا».. طلب محمد رمضان ومصير العقوبة | عاجل