زنقة20ا الرباط

أعيد اليوم الجمعة انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي في جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023 – 2024، وانتخاب رئيس مجلس النواب.

وحصل العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 264 صوتا من أصل 324 صوتا معبر عنه، فيما حصل عبد الله بوانو عن مجموعة العدالة والتنمية والذي ترشح منافسا للطالبي العلمي على 23 صوتا، فيما تم تسجيل 37 ورقة ملغاة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وجه العلمي شكره على تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه رئيس لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة  وللذين صوتوا أم لم يصوتوا في هذه المحطة”.

وأكد العلمي على “ضرورة مواصلة العمل لخدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر وآفاق أرحب من التقدم والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي مرسخا نهضة حضارة مغربية مفتوحة على العالم أساسها ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعيةمتأصلة ومتجذرة في التاريخ”

وأضاف العلمي قائلا : “وبنفس القناعة أؤكد أنني رئيس المجلس بجميع مكوناته معارضة وأغلبية وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس”.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.  

مجلس النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن. 

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1 مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

6. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (٢٦)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المادة (٢٧)

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

مقالات مشابهة

  • انقسامات بين الجمهوريين تهدد تعيين رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
  • انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات بعد اعتقال الرئيس السابق
  • أبوخزام: شكل الحكم في ليبيا يجب أن يُحدد بإرادة الشعب في أجواء مستقرة
  • النواب السنّة أكثر من مرشح للرئاسة
  • قراءة قانونية: تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟
  • رئيسا «الوزراء» و«النواب» يتقدمان المُعزين في زوج النائبة شادية خضير
  • حنفي جبالي يستقبل وزير الصحة: أي تعديلات مقترحة في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور
  • بعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • إعادة هيكلة النظام السياسي في العراق