صدى البلد:
2025-03-18@06:00:42 GMT

مصير السيارات القديمة بالشوارع بعد ضبطها

تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT

تعد تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973- والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي- من القوانين الهامة التي جاءت لتحدد ضوابط التعامل مه السيارات القديمة والمهملة.

ونصت المادة 65 مكرراً "1" من القانون على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.

وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة؛ لاتخاذ شئونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة، إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمعات العمرانية المركبات

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • إطلاق خدمة إلكترونية لاحتساب القسط المُسترجَع لتأمين المركبات
  • المواصلات في غزة تتحدث بشأن المركبات المتضررة نتيجة الحرب الإسرائيلية
  • أبرز مواصفات وسعر هيونداي فينيو 2025 كومفورت ..فيديو
  • إيلون ماسك يثير الجدل بقصة شعره القديمة.. صورة
  • من النخبة إلى الفاشنستات: المركبات الفارهة تعيد تشكيل الهوية
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • نقابيون يستنكر التنقيط الإنتقامي بإبتدائية وزان
  • أشرف صبحي يكشف سر الصورة القديمة مع مرتضى منصور
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل