شدد مصرف لبنان على أن استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، موضحًا أن هذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن.

وأفاد المصرف، في بيان له الجمعة 12 أبريل/ نيسان، على أن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني.

وانطلاقًا من ذلك، أكد أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين، ومع التأكيد مجددًا على أن مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الاجراء لإتمام ما تقدم.

وفيما يتعلق بملفات الدعم، وإلحاقًا بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان إلى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ  16 يوليو/ تموز 2021، والرامي إلى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"، أفاد المصرف في بيانه بأنه قام مجددًا بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو إلى المباشرة لفتح هذا الملف منعًا من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.

كذلك فيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع احدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الاعوام 2015 إلى  2018، أوضح مصرف لبنان أنه عملًا بسياسته المتبعة منذ الأول من أغسطس/ آب 2023، فإنه يتعاون بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة.

وقد أرسل مباشرة و/أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها. وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة.

وتمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة" من وثائق التحقيق الجنائي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرمًا جزائيًا يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات أو قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه.

وبالتالي أكدت حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:


1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة
  • "المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
  • "المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
  • إصدار منشور لإعداد الحساب الختامي للدولة للسّنة المالية 2024
  • السيسي: "لا أحد فوق القانون"
  • عبدالله آل حامد: “اليوم الإماراتي للتعليم” يجسد المكانة التي يحظى بها العلم في فكر محمد بن زايد
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • عبدالله آل حامد: اليوم الإماراتي للتعليم يجسد المكانة التي يحظى بها العلم في فكر محمد بن زايد
  • وزير التموين: دعم المواطن مهمة أساسية للدولة
  • أستاذ استثمار: تطبيق الدعم النقدي يحسن كفاءة الاقتصاد المصري