مصرف لبنان: التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شدد مصرف لبنان على أن استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، موضحًا أن هذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن.
وأفاد المصرف، في بيان له الجمعة 12 أبريل/ نيسان، على أن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني.
وانطلاقًا من ذلك، أكد أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين، ومع التأكيد مجددًا على أن مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الاجراء لإتمام ما تقدم.
وفيما يتعلق بملفات الدعم، وإلحاقًا بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان إلى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 يوليو/ تموز 2021، والرامي إلى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"، أفاد المصرف في بيانه بأنه قام مجددًا بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو إلى المباشرة لفتح هذا الملف منعًا من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.
كذلك فيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع احدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الاعوام 2015 إلى 2018، أوضح مصرف لبنان أنه عملًا بسياسته المتبعة منذ الأول من أغسطس/ آب 2023، فإنه يتعاون بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة.
وقد أرسل مباشرة و/أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها. وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة.
وتمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة" من وثائق التحقيق الجنائي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرمًا جزائيًا يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات أو قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه.
وبالتالي أكدت حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.