بقضايا المشاجرة والتعدي الجنسي.. اعتقال 10 متهمين في بغداد.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد قضايا امنية

إقرأ أيضاً:

العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية

الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، لذا شددت القوانين العقوبة القانونية على هؤلاء المعتدين والتي قد تصل للمؤبد.   

وانطلاقًا من هذا، أطلقت جريدة الوطن حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الإجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».

الاعتداء الجنسي على الطفل 

المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، حسب ما أكده الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي خلال حديثه لـ«الوطن»، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لمن يعتدى جنسيًا على الطفل، أوضح الخبير القانوني أشرف ناجي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.

عقوبة قانونية تصل للمؤبد 

 وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مقالات مشابهة

  • تفسير حلم المشاجرة في المنام.. ماذا قال ابن سيرين؟
  • اعتقال 16 متهما وضبط أسلحة واعتدة شرقي بغداد
  • مصدر يكشف حقيقة هجوم هبهب
  • شرطة ديالى تكشف حقيقة هجوم هبهب
  • القبض على متهمين اثنين بعجلتيهما لتهريب النفط في كركوك والبصرة
  • العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
  • المولد النبوي مناسبة لتنمية الوعي بقيم الإسلام الخالدة وربط الأجيال بقضايا الأمة
  • أصحاب السبت.. طاحونة تدور بقضايا اجتماعية تملؤها التناقضات
  • السلطات العراقية تعدم امرأة و20 متهما بقضايا إرهاب
  • اعتقال شبكة تزوير “خطيرة” في بغداد