حبس تجار الأسلحة النارية في المرج
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس تجار الأسلحة النارية في المرجتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة النارية المرج تجار الأسلحة النارية التحقيقات الأسلحة النارية بالمرج
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.