للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.. عدد أيام وموعد الأجازات المتبقية في 2024
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الإجازات المتبقية في 2024.. مع اقتراب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك 2024، تزداد معدلات البحث من قبل الكثير من موظفي القطاع الحكومي والخاص حول عدد أيام وموعد الإجازات المتبقية في عام 2024.
وتستعرض «الأسبوع»، لمتابعيها وقرائها في التقرير التالي، الأجازات المتبقية في 2024 والعطلات الرسمية في شهر إبريل الجاري 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار اليوم ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــا.
وتأتي العطلات الرسمية لموظفين القطاعين الحكومي والخاص لشهر إبريل الجاري 2024، على النحو التالي:
- بدايًة من يوم الجمعة الموافق 19 إبريل القادم والسبت 20 أبريل (عطلة أسبوعية).
- عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 إبريل 2024.
- يوم الجمعة 26 أبريل والسبت 27 إبريل 2024 (عطلة أسبوعية).
وتقدم «الأسبوع»، لمتابعيها وقرائها قائمة بمواعيد الأجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وهي على النحو الآتي:
- عيد العمال، يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
- عيد الفصح القبطي، يوم الأحد 5 مايو 2024.
- عيد شم النسيم، يوم الإثنين 6 مايو 2024.
- إجازة يوم وقفة عرفات، السبت 15 يونيو 2024.
- عيد الأضحى المبارك، الأحد 16 يونيو 2024.
- إجازة عيد الأضحى المبارك، الإثنين 17 يونيو 2024.
- ثورة 30 يونيو، الأحد 30 يونيو 2024.
- رأس السنة الهجرية الأحد 7 يوليو 2024
- عيد الثورة، الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- عيد المولد النبوي الشريف، الأحد 15 سبتمبر 2024.
- عيد القوات المسلحة المصرية، الأحد 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًعيد الفطر وشم النسيم أبرزها.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية في 2024
مواعيد الإجازات الرسمية في 2024.. 121 يومًا للقطاعين العام والخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية الإجازات إجازات الموظفين اجازات 2024 العطلات الرسمية في 2024 إجازة عيد الفطر 2024 الإجازات المتبقية في 2024 العطل المدرسية 2023 2024 إجازات أبريل 2024 العطلات الرسمية المتبقية في 2024 جدول مواعيد الإجازات الرسمية في 2024 الإجازات الرسمیة المتبقیة فی 2024 الرسمیة فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العمل
أقر قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
في هذا الصدد، نصت المادة 103 من القانون على أن :" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون ، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.