وفقا لقانون الطفل.. 5 اختصاصات لـ "مجلس إدارة" صندوق رعاية الطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وضع قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث نص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينـة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (144 مكررا) على أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمر صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة، وتبدأ السـنة الماليـة له ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة، وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة 144 مكررا (أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، ويصـدر بتشـكيل مجلــس إدارة الصــندوق ونظــام العمــل فيــه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكــون مــدة مجلــس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطفولة والأمومة
نصت المادة 144 مكررا (ب) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفل المصري القومي للطفولة والأمومة مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة دعم حقوق الطفل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.