ظل الدكتور أحمد فتحى سرور خادما للقانون منذ تخرجه فى كلية الحقوق وتعيينه وكيلا للنائب العام مرورا بكل المناصب الدبلوماسية والتنفيذية والبرلمانية، كان يعشق مهنة المحاماة وأستاذ الجامعة، رغم أنه شغل منصب الوزير «وزير التعليم» ورئيس مجلس الشعب لما يزيد على 20 عاما، وأول رئيس للبرلمان الأورومتوسطى ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والعربى والإفريقى، كما كان رئيس لجنة حقوق الإنسان التى وضعت نصوص باب الحريات فى دستور «71»، ورئيس المعهد الدولى للقانون بفرنسا لمدة 12 عاما بالانتخاب خلفا لرئيس وزراء فرنسا ريمون بار استاذ الاقتصاد الشهير.
إلا أن حبه للمحاماة كان أشد، منهجه فى المحاماة، الدفاع رسالة دستورية نص عليها الدستور، وحقوق الدفاع من حقوق الإنسان التى تنص على أن الأصل فى المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، كما أن المحامى شريك للقضاء فى تحقيق العدالة، والدفاع يختار قضاياه انطلاقاً من هذه المفاهيم.
رغم شغفه بالمحاماة إلا أنه رفض الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية رغم الإغراءات التى عرضوها عليه بعد ثورة 25 يناير وتركه لمنصبه البرلمانى، واشتغاله بالمحاماة من خلال مكتبه الذى يعمل به عشرات المحامين، هو أول من أصدر كتاباً عام 2005 تحت عنوان «المواجهة القانونية للإرهاب» واستند إليه قانون مكافحة الإرهاب عند وضع مواده.
لم يغضب سرور عندما وصفه البعض بأنه ترزى قوانين وكان يرد على ذلك بأن تعريف البرلمانى فى كثير من الدول، أنه يسمى بـ«ترزى القوانين»، لا سيما أنه صانع القانون وحرفيته أن يلائم القانون المقاس الذى صنع من أجله، ومن يريد الانتقاد عليه انتقاد المقاس، وعلى أى أساس فصّل الترزى رداء القانون وبالتالى فإن مهمة النواب هى صناعة القانون، وكيف يفصلونه وفقا لمقاسات معينة تتجسد فى المصالح والاحتياجات الأساسية.
خلال فترة حبسه فى سجن مزرعة طرة بعد الزج به عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية موقعة الجمل قام بتأليف كتاب جديد فى قانون الإجراءات الجنائية. ودافع عن سيدة تم إدراج اسمها فى قضية الكيانات الإرهابية عن طريق الخطأ، وقال فى المحكمة: لم آت إلى المحكمة للدفاع عن أشخاص، وإنما جئت فقط للدفاع عن القانون وتحقيق العدالة، لأن مهمته هى تطبيق صحيح القانون، وأن مرافعته فى هذه القضية كانت قانونية بحتة، ولا علاقة له بالجماعة الإرهابية. التى يكرهها ولا يحب التعامل معها.
توطدت علاقتى بالدكتور فتحى سرور الذى أعتبره الأب والأستاذ والأخ والصديق، منذ تكليفى من جريدة «الوفد» بالعمل محررًا برلمانيا من بداية التسعينيات واستمرت حتى ثورة 25 يناير 2011، كنت أنتقده وأسبب له إحراجا مع السلطة، وأهاجم سياسة مجلس الشعب، كان لا يغضب ويعتبر أن ما أقوم به هو دورى كصحفى فى جريدة معارضة أركز على الرأى الآخر، وكان يحترم حرية الصحافة، ويعتبرها رقيبة على مجلس الشعب، وعندما كان النواب يشتكون له مما يكتب فى الصحف ضدهم، يرد أن ما يُنشر فى الصحف يُرد عليه فى الصحف.
رحم الله الدكتور أحمد فتحى سرور رمز من رموز القانون، صاحب القلب الطيب الذى ظل طيلة حياته فى خدمة أبناء وطنه، خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم، صاحب التاريخ القضائى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى المشرف داخليا وخارجيا.
من أقواله رحمة الله: إن ثورة 25 يناير ستظل درسا لشعب مصر وحكامها حتى يتم تجنب الأسباب التى مكنت جماعة الإخوان الإرهابية من الوصول إلى الحكم والاستيلاء على السلطة.
كما وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه الملهم والمنقذ الذى وحّد المصريين على هدف واحد وهو حب الوطن والوقوف فى وجه الإرهاب وأن المرحلة التى نعيشها ومتطلباتها كانت تحتاج إلى الرئيس السيسى.
كما قال إن 30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى أنقذت مصر ولولا السيسى «لكنا رايحين فى داهية». وقال: دهشت عندما لم أجد عددا كافيا من المعارضة فى مجلس 2010 وقلت حينها: إحنا كده هيبقى وشنا فى المراية لا نرى إلا أنفسنا، وطلبت إعفائى من رئاسة هذا المجلس ولكن صاحب القرار، اتصل بى وطلب منى الاستمرار حفاظا على الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 25 يناير شعب مصر الدكتور فتحى سرور حكاية وطن محمود غلاب
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.