مصر.. صوت استغاثة داخل "ميكروباص" يستفز الأمن ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم العثور عليه داخل ميكروباص (حافلة صغيرة) سُمع بداخلها صوت استغاثة في العاصمة القاهرة.
تفاصيل فضيحة رياضية مدوية أثارت الجدل في مصروفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص"، وباستيقافها، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها، بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، مضيفة: "وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات، وجهاز لاسلكي، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار".
وأردف البيان: "وبسؤال المجنى عليه، قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله، حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطة"، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه، واقتياده إلى داخل السيارة المشار إليها، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين (تم ضبطهما)، مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه مقابل إطلاق سراحه".
وأكملت الوزارة في بيانها: "بمواجهه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات، اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه..وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة