6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج.
اقرأ ايضًا :
. مصرع شاب وفتاة في مقتبل العمر لسبب غريب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
اقرأ ايضًا :
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية سلاح ناري تجديد حبس جهات التحقیق محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.