لأصحاب هواتف آيفون المعطلة.. تحديث هام من آبل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أتاحت شركة آبل إمكانية إصلاح "نماذج آيفون محددة" باستخدام مكونات "آيفون آخر" (مثل الشاشة أو الكاميرا) طالما أنها أجزاء آبل "أصلية". وفي الوقت الحالي، تطلب شركة آبل من العملاء تحمّل عملية مثيرة للجدل، تسمى "إقران الأجزاء"، عندما يريدون وضع أجزاء جديدة في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.
وعند شراء "آيفون"، يتم ترميز برنامج الهاتف للتعرف على الأرقام التسلسلية للمكونات المختلفة، مثل الشاشة والبطارية.
ونتيجة لذلك، إذا كان جهاز "آيفون" مزودا بمكونات ذات أرقام تسلسلية لا يتعرف عليها البرنامج، فلن تعمل العديد من ميزات "آيفون" بشكل صحيح.
وسيتلقى المستخدمون إشعارات تخبرهم أن الهاتف غير قادر على تحديد ما إذا كانت البطارية أو الشاشة المجهزة حديثا "جزءا أصليا من آبل".
وكشف اختبار iFixit أنه مع قيود "إقران الأجزاء" الحالية، إذا تم استبدال شاشة "آيفون 15" المكسورة بشاشة مماثلة، فإن الميزات الرئيسية، مثل الكاميرا الأمامية ومعرف الوجه والسطوع التلقائي تتوقف عن العمل، لأن الهاتف يتعرف على كل جزء "مقترن" به ويقيد القدرة على استبدال الأجزاء دون عملية خاصة لاستعادة الوظائف.
ومع التحديث الجديد، يبدو أن شركة آبل تتخذ خطوة هامة بعيدا عن "اقتران الأجزاء".
وسابقا، دافعت آبل عن "اقتران الأجزاء" من خلال وصفها بأنها "أمر بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية "آيفون" وأمانه وسلامته".
وقال ناثان بروكتور، المدير الأول لحملة "الحق في الإصلاح" التابعة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة، إن شركة آبل تواجه ضغوطا تشريعية متزايدة لإنهاء هذه الممارسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).