كيف تساهم أموال التصالح بمخالفات البناء في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، واضعا نسبة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء البناء أموال التصالح الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.