كيف تساهم أموال التصالح بمخالفات البناء في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، واضعا نسبة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء البناء أموال التصالح الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لندب موظفي الحكومة.. اعرف التفاصيل
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
شروط الندبندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.
الاستثناءات
يجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة الموظف، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.