«لو ضاع قبل التسجيل».. ماذا يفعل المشتري عند فقدان عقد البيع؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر عقود البيع من الأوراق العرفية الأكثر انتشارًا في إثبات الملكية للعقارات والمنقولات على حد سواء لأنها لا تحتاج إلا طرفي العقد وتوقيعهما أو بصمتهما في بعض الأحيان، ولكن كيف يتصرف المشتري حال ضياع عقد البيع، نشرح لكم من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال فقدان عقد البيع.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه قد يحدث أن يفقد المالك عقد البيع الخاص به دون أن يسجل هذا البيع أو يقيم دعوى صحة توقيع أو أن يأخذ توكيلا خاصا من البائع بالتصرف للنفس والغير، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري أن يقوم ببعض التصرفات التي تكون سبباً في رجوع حقه.
وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المالك التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة ليحرر محضر إثبات حالة بسبب فقدان هذا العقد ويفضل أن يكون المحضر مصحوباً بصورة ضوئية من عقد البيع.
شهادة الشهودواستكمل المحامي، أن المشتري له الحق أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة يختصم فيها البائع بغرض إثبات أنه من وقع على عقد البيع المذكور، مشيراً إلى أن محكمة النقض ذكرت في أحكامها أنه يحق للمشتري إثبات هذا البيع بكافة الطرق والتي من أهمها شهادة الشهود والتي تقوم مقام العقد نظراً لأن صورة المحرر في ذاتها لا تكفي لإثبات البيع كونها صورة من محرر عرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الشهود قسم الشرطة محكمة النقض محكمة مدنية عقد بيع عقد البیع
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق