أبريل 12, 2024آخر تحديث: أبريل 12, 2024

المستقلة/- وافقت أندية الدوري الإنكليزي، على تطبيق تقنية التسلل الآلي بداية من الموسم القادم، وذلك بعد موافقة جميع الأندية بالإجماع.

وذكر بيان رابطة البريمير ليج:”ستوفر التكنولوجيا وضع أسرع ومتسق لخط التسلل الافتراضي، استناداً إلى التتبع البصري للاعب، وستنتج بث عالي الجودة الرسومات لضمان تجربة محسنة داخل الملعب والبث للجماهير “.

وتم تطبيق تقنية التسلل الآلي لأول مرة خلال منافسات كأس العالم “قطر 2022″، وذلك لضمان احتساب التسلل بصورة دقيقة منذ لمس اللاعب للكرة.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل» في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل».

وعقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية " تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. 

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

تنص المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • رواية برشلونة و«الفار».. «فلتحيا التكنولوجيا»
  • خطط فليك .. وضعت برشلونة على رأس قائمة الكبار في أوروبا
  • «100جنيه في السنة» مقترح بتشفير الدوري المصري.. «رابطة الأندية» يعلق| عاجل
  • الدوري الإنكليزي: تشلسي يفرض التعادل على يونايتد وتوتنهام يكتسح أستون فيلا
  • القاهرة تستضيف مؤتمر إقليمي وعالمي متخصص فى أنظمة المعارض أبريل المقبل
  • وزير التعليم العالي: لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي في مصر
  • نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
  • محمد صلاح يمنح ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي بعد معاناة امام برايتون
  • رغما عن رابطة الدوري الأمريكي.. اختيار إنتر ميامي للعب في كأس العالم للأندية
  • تكثيف الحملات الرقابية لضمان تطبيق أسعار السجائر.. «البوكس بكام؟»