حكم من فاتته صلاة الجمعة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين، لذلك افترضها الله تعالى جماعة، بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ لكن المسلم قد يتعرض إلى أمر ما يمنعه عن صلاة الجمعة، إذ إن حكم من فاتته صلاة الجمعة يشغل بال كثير من الناس الذين لم يلحقوا بها.
وقالت دار الإفتاء المصرية حول حكم من فاتته صلاة الجمعة، إن من فاتته صلاة الجمعة لسبب ما من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا، وعلى المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.
وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن حكم من فاتته صلاة الجمعة أن الشرع الشريف شدد على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ».
حكم صلاة الجمعةولفتت الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء قرر أن صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم صلاة الجمعة حكم من فاتته صلاة الجمعة قضاء صلاة الجمعة صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .