توجيه من وزير العمل بشأن تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وجّه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات، متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتكثيف المتابعة والحملات التفتيشية بهذا الشأن.
وبحسب بيان صحفي، كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.
ووفقا للوزارة فإن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عمل الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .
كان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل إجازة عيد الفطر القطاع الخاص مدفوعة الأجر عید الفطر
إقرأ أيضاً:
النواب يقرّ رفع اجازة الامومة الى (90) يوما.. ومنح اجازة مدفوعة في هذه الحالة
#سواليف
وافق #مجلس_النواب في جلسته التي عقدها صباح الاثنين، على تعديل المواد المتعلقة بالإجازات للعاملين في #القطاع_الخاص وكما ورد في مشروع قانون معدل لقانون العمل الذي أقرّته لجنة العمل النيابية.
وتنص المادة: ” لكل عامل الحق في #إجازة_مرضية مدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من #الطبيب الذي تعتمده المؤسسة وتجدد لمدة مماثلة بأجر كامل إذا كان العامل نزيلًا في المستشفى أو بناءً على تقرير من الطبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة”.
كما أقرّ النواب حقّ العامل بالحصول على إجازة مدتها (3) أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
مقالات ذات صلةووافق النواب على رفع مدة #إجازة_الأمومة إلى (90) يوما متصلة، وحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.