أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا تعتدي على طالبة فلسطينية.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أقدمت أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية كاثرين فيسك على الاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة بحسب ما نشرت قناة "المملكة".
اقرأ ايضاًوقالت القناة عبر حسابها في منصة "إكس" إن الاعتداء يأتي بسبب حديث الطالبة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت أن أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا كاثرين فيسك قامت بالاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة خلال حفل عشاء لطلاب القانون باليوم الأخير من شهر رمضان.
وكانت الطالبة تتحدث عن عبادة الصوم، ومشروعيتها في "الإسلام" قبل أن تقوم فيسك بالاعتداء عليها ومنعها من إتمام كلامها.
بسبب حديثها عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا كاثرين فيسك تعتدي على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة خلال حفل عشاء لطلاب القانون باليوم الأخير من شهر رمضان#قطاع_غزة #كاليفورنيا #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/3sVbgJMu87
اقرأ ايضاً— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 12, 2024
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.