المجلس الأوروبي: اعتماد قانونا يسمح بتعقب أموال الجريمة المنظمة ومصادرتها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، عن اعتماده قانونا يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
وبموجب هذا القانون، يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها، وسيلزمها بضمان حصول السلطات على الموارد التي تحتاجها لأنشطتها على أن تنطبق القواعد أيضا على انتهاك العقوبات.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم العشرين التالي لنشرع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.. وسيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرا لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الاوروبي انتهاك جرائم ممتلكات المجلس الاوروبي العقوبات قواعد البيانات حيز التنفيذ الجريمة المنظمة مكتب المدعي العام الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
والتي جاءت على النحو التالي:
- %50 خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
لا يفوتك||وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش تجمع الكوميسا برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية كشفت عن فرص الاقتصاد المصري
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.