وزارة العمل تتَابِع تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات، متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن..
و كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024،حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024، الجاري ،لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين،في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد ..وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر إجازة عيد الفطر الهيئات العامة القطاع الخاص المناسبات الرسمية حسن شحاتة وزير العمل حملات التفتيش مجلس الوزراء وزارة العمل القطاع الخاص مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
سوريا.. منحة مالية يأمر بها أحمد الشرع للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر.. إليكم قيمتها من المشمول بها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، بصرف منحة مالية للعاملين بالدولة سواء من الموظفين المدنيين أو العسكريين أو المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر.
جاء ذلك في قرار حمل رقم (6) لعام 2025، وورد فيه: "بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة يقرر التالي: المادة 1: تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك" مفصلة ما يلي:
أولاً: للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.المادة 2: تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.
المادة 3: تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.
المادة 4: يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.